المادة 11
1 في حالة وقوع خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، فعليهما في باديء الامر محاولة فض الخلاف عن طريق المفاوضة بينهما .
2 - اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضة فيجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة للفصل فيه ، واذا لم يتفقا على ذلك أحيل النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين الى محكمة مشكلة من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم يعينان على التوالى من قبل كل طرف متعاقد ويعين الثالث من طرف العضوين الأولين . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع على هذه المحكمة ويجب أن يعين الحكم الثالث في ظرف ستين يوما أخرى . واذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين حكم في الآجال المحددة أو اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الآجال المحددة أيضا فيجوز لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، القيام بتعيين حكم أو عدة حكام اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم الثالث من رعايا دولة أخرى وأن يترأس محكمة التحكيم 3 يقوم الطرفان المتعاقدان بتطبيق كل قرار يتخذ طبقا للفقرة 2 من هذه المادة