أمر رقم 70-63
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
أمر رقم 70-63 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق اكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 غشت سنة 1970 1370
المادة 10
1 تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين .
تقوم سلطات الطيران التابعة لكل منهما بالتشاور فيما بينهما بصفة دورية بقصد التأكد من التطبيق ، بصفة مرضية ، لأحكام هذا الاتفاق وملحقه . وتتشاور أيضا كلما كان ذلك ضروريا لادخال تعديلات على هذا الاتفاق .
2 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب شفاهيا أو كتابيا هذه المشاورات التي يتعين أن تبتدىء في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب أو خلال مدة تتجاوز ستين يوما تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين ..