أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 9
يجوز وضع حد للقبض الموقت اذا لم تتسلم الدولة المقدم إليها الطلب ، فى ظرف ثلاثين يوما بعد القاء القبض طلب التسليم والمستندات المشار اليها في المادة 7 .
2 - لا يتعارض اطلاق السراح مع القاء القبض من جديد ومع التسليم اذا وصل طلب التسليم فيما بعد ..