أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في اللغة . 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المواد الجنائية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة البلجيكية ، نظرا لاهتمامهما بوضع تعاون مثمر في الميدان القضائي ، ورغبة منهما في المحافظة على العلاقات التي تربط بينهما وفي تدعيمهما ولا سيما في التسوية باتفاق مشترك ، للمسائل المتعلقة بتسليم المجرمين وبالتعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ، قررتا ابرام اتفاقية ، ولهذه الغاية اتفقتا على ما يلى :
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة الأولى
فتح المادة1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة فى المواد التالية الاشخاص المقيمين في تراب احدى الدولتين والذين تتابعهم أو تبحث عنهم السلطات القضائية التابعة للدولة الاخرى بقصد تنفيذ عقوبة أو اجراء أمن . 2 تعتبر وحدها اجراءات أمن طبقا لهذه الاتفاقية الاجراءات المتضمنة سلب الحرية والتي تأمر بها السلطات القضائية لتكون تكملة لعقوبة أو لاجل استبدالها ..
المادة 2
فتح المادةأولا - يخضع لامر تسليم المجرمين : 1 الاشخاص المتابعون من أجل جرائم تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين سجنا على الاقل ،
2 - الاشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة وذلك من أجل الجرائم المذكورة في الفقرة الاولى ، بعقوبة أربعة أشهر سجنا على الاقل .
ثانياً - يسمح بتسليم المجرمين اذا كان الأمر يتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبقدر ما يكون قد وقع تقريره بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا .
ثالثا - لا يتم تسليم المجرمين الا من أجل الجرائم المبينة في ملحق هذه الاتفاقية ما دام الطرفان المتعاقدان لم يتفقا على ما يخالف ذلك ..
المادة 3
فتح المادة1 لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل | منهما .
2 - غير انه تتعهد الدولة المقدم اليها الطلب بأن تعمل لأجل محاكمة مواطنيها الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى جرائم تعاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لتلك الدولة الاختصاص بمحاكمتهم وتجرى المحاكمة عندما توجه الدولة الأخرى عن الطريق الدبلوماسي طلب محاكمة مصحوبا بالملفات والمستندات وبأشياء التحقيق والمعلومات التي تملكها . ويجب أن تحاط الدولة المطالبة علما بالنتيجة المخصصة لطلبها .
المادة 4
فتح المادةلا يسمح بتسليم المجرمين :
أ اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها تعتبرها الدولة المقدم اليها الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة ولا تعتبر جريمة مثلها محاولة اغتيال رئيس دولة أو أعضاء عائلته
ب - اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها تتعلق خاصة بخرق التزامات عسكرية ،
2- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها مرتكبة في تراب الدولة المقدم اليها الطلب ، د اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها مرتكبة خارج تراب الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها ،
ه - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر الحكم عليه نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب ، من أجل الجريمة التي يطلب بسببها التسليم ، و اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة المقدم اليها الطلب أو الدولة الطالبة ، ز اذا صدر عفو شامل فى الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب وبشرط أن تعد الجريمة في هذه الحالة الاخيرة من الجرائم التي يمكن محاكمتها في هذه الدولة اذا كانت | مرتكبة خارج ترابها من طرف أجنبي .. 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه المادة .
يجوز رفض التسليم :
أ اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محاكما في الدولة المقدم اليها الطلب من أجل الجريمة التي يطلب التسليم بسببها أو اذا قررت السلطات المختصة التابعة لهذه الدولة عدم فتح المحاكمة أو ان تضع حدا للدعوى التي اقامتها من أجل هذه الجريمة ، ب اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حاكمته سلطات دولة أخرى من أجل الجريمة التي يطلب التسليم بسببها .
المادة 6
فتح المادةاذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بالاعدام في قانون الدولة الطالبة ، فان الدولة المقدم اليها الطلب يمكنها أن تجعل التسليم معلقا على شرط أن تتعهد الدولة الطالبة بأن توصى رئيس الدولة باستبدال العقوبة بالاعدام بعقوبة أخرى
المادة 7
فتح المادة1 يوجه طلب التسليم عن الطريق الدبلوماسي ،
- يكون الطلب مصحوبا بما يلى : 1 الاصل أو النسخة الصحيحة للحكم النافذ الاجراء أو للامر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة
ب - بيان الافعال المطلوب من أجلها التسليم ويجب أن يكون الزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكاب هذه الافعال والصفة القانونية المطبقة عليها والاشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مبينة باكثر الدقة الممكنة
ج - نسخة من الاحكام القانونية المطبقة ،
د - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه مدققة بقدر الامكان وكل بيان آخر من شأنه أن يساعد على تحديد هوية جنسية هذا الشخص .
المادة 8
فتح المادة1 - يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة أن الطلب في حالة الاستعجال القبض الموقت للشخص المطلوب لدى الشرطة وتبت السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم ليها الطلب فيه طبقا لقانون هذه الدولة .
2 - يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض الموقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها وذلك أما عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي وأما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة | الجنائية ( المتربول ) أو بكل وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا .
يجب أن يكون وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة (2) من المادة 7 مذكورا في الطلب التعلق بالقاء القبض الموقت وأن تكون نية ارسال طلب تسليم | الشخص مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان .
يجب أن تشعر السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها ...
المادة 9
فتح المادةيجوز وضع حد للقبض الموقت اذا لم تتسلم الدولة المقدم إليها الطلب ، فى ظرف ثلاثين يوما بعد القاء القبض طلب التسليم والمستندات المشار اليها في المادة 7 .
2 - لا يتعارض اطلاق السراح مع القاء القبض من جديد ومع التسليم اذا وصل طلب التسليم فيما بعد ..
المادة 10
فتح المادةاذا ظهر ان المعلومات الموجهة من طرف الدولة الطالبة غير كافية لكى تتمكن الدولة المقدم اليها الطلب من أن تتخذ قرارا طبقا لهذه الاتفاقية ، فيمكن لهذه الدولة الاخيرة أن تطلب عن الطريق الدبلوماسي التكملة من المعلومات اللازمة قبل أن ترفض الطلب ويجوز لها أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات .
المادة 11
فتح المادةاذا كانت عدة دول تطلب التسليم اما من أجل نفس الجريمة واما من أجل جرائم مختلفة ، فان الدولة المقدم اليها الطلب يمكنها أن تبت بكل حرية في هذه الطلبات بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولا سيما لامكانية تسليم لاحق بين الدول الطالبة ولجنسية الفرد المطلوب ولتاريخ استلام الطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها ..
المادة 12
فتح المادة1 - في حالة التسليم ، تحجز الدولة المقدم اليها الطلب جميع الاشياء الصادرة من الجريمة أو التي يمكن أن تصلح كمستندات اثباتية والموجودة في حيازة الشخص المطلوب عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد وتسليمها الى الدولة الطالبة .
تسلم هذه الاشياء ولو استحال تسليم الشخص المطلوب بسبب قراره أو وفاته . 3 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي تكون قد اكتسبتها الدولة المقدم اليها الطلب أو الغير على الاشياء المذكورة وعند قيام مثل هذه الحقوق يجب أن ترد الاشياء في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الدولة المقدم اليها الطلب .
- يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت انها لازمة للقيام باجراءات جنائية أو أن توجهها بشرط استردادها ..
الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363
المادة 13
فتح المادة1 يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي بقرارها المتعلق بالتسليم ،
2 - يجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب . اذا سمح بتسليم الشخص المطلوب فان مكان وتاريخ تسليمه يحددان باتفاق مشترك بين الدولة المقدم اليها الطلب والبعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة • 4 اذا لم يقع استلام أو تسليم الشخص المطلوب تسليمه عند - التاريخ المتفق عليه فيجب على الدولة الطالبة أن تكلف من يتسلمه في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المذكور وعند انقضاء الاجل يصبح الشخص المطلوب حرا ولا يمكن أن يسلم من أجل نفس الفعل ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تحيط الدولة المعنية بالأمر ، الدولة الاخرى علما بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق أحكام الفقرة 4 .
المادة 14
فتح المادة1 - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب التسليم وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق باستلام هذا الشخص وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 ويؤخر تسليم الشخص المطلوب الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها .. 2 يجرى التسليم في تاريخ يحدد طبقا لاحكام المادة 13 .
المادة 15
فتح المادة1 - لا يجوز أن يتابع الفرد المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة أو اجراء أمن ولا أن تعرض حريته الفردية لاى تقييد من أجل فعل أيا كان ارتكبه قبل تسليمه باستثناء الفعل الذي كان السبب في التسليم ما عدا في الحالات التالية :
أ اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض ارادته بعد أن يكون قد غادره .
ب - اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته • ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلب مصحوب بالاوراق المنصوص عليها في المادة 7 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للشخص المسلم لان يوجه مذكرة الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب ..
تمنح الموافقة على تمديد التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب بشأنها هذا التسليم من أجلها يترتب عليها الزامية تسليم الشخص طبقا لهذه الاتفاقية . 2 غير أنه يجوز للدولة الطالبة أن تأخذ الاجراءات اللازمة أما لايقاف التقادم طبقا لتشريعها بما في ذلك اللجوء الى اجراءات غيابية وأما للنفى من البلاد عند الاقتضاء .
3 - اذا ادخل اثناء الاجراءات تعديل على الوصف المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الشخص المسلم لا يمكن أن يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا
المادة 16
فتح المادةيجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكى يسمح لها بأن تسلم الشخص المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بأمر قد بقى فى تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 17
فتح المادةأولا ان تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المرور على تراب الطرف المتعاقد الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه عن الطريق الدبلوماسي وضمن الشروط المطلوبة لتسليم الشخص ثانيا - في الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى ، تطبق الأحكام التالية : 1 اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعر الدولة الطالبة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في الفقرة ( 2 والمقطع أ ) من المادة 7. وفي حالة نزول الطائرة عرضيا تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض الموقت المشار اليه في المادة 8 وتوجه الدولة الطالبة طلبا يتعلق بالعبور ، 2-2 اذا كان نزول الطائرة مقررا فتوجه الدولة الطالبة طلبا يتعلق بالعبور .
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 18
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا حسب أحكام هذه الاتفاقية التعاون القضائى الواسع بقدر الامكان في كل قضية جنائية .
المادة 19
فتح المادةان التعاون القضائي المنصوص عليه في هذا الباب لا يطبق على :
أ الجرائم الخاصة ذات الطابع العسكرى ،
ب - التنفيذ المتبادل للمقررات المتعلقة بالمواد الجنائية . 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه
المادة 20
فتح المادةيجوز رفض التعاون القضائي :
أس اذا كان الطلب يتعلق بجرائم تعتبرها الدولة المقدم اليها الطلب أما جرائم سياسية وأما متصلة بجرائم سياسية .
ب - اذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب ان تنفيذ هذا الطلب من شأنه أن يخل بسيادة أو أمن أو نظام بلدها أو أن يلحق أضرارا بمصالحه الأساسية الأخرى .
- يجب أن يكون كل رفض للتعاون مبنيا على أسباب .
المادة 21
فتح المادةا - يكلف الطرفان المتعاقدان من يقوم ضمين الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب ، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والتي توجهها السلطات التابعة لاحدهما الى السلطات التابعة للطرف المتعاقد الأخسر والتي تهدف الى تنفيذ أعمال للتحقيق وبتقديم المستندات الاثباتية أو الملفات أو الوثائق وذلك لاجل الاطلاع
2 - يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن توجه نسخا عادية أو نسخا مصورة مثبتة مطابقتها لاصلها من هذه الملفات أو الوثائق غير أنه اذا رغبت الدولة الطالبة بالحاح في أن توجه اليها الأصول للاطلاع عليها فيجب أن يلبي طلبها ما عدا في الحالات الاستثنائية .
المادة 22
فتح المادةان الانابات القضائية التي تهدف الى التكليف باجراء تفتيش أو حجز لا يمكن أن تنفذ الا من أجل أحد الافعال التي يمكن أن تبرر تسليم المجرمين طبقا لهذه الاتفاقية وكذلك يمكن أن يكون تسليم الاشياء معلقا على شرط ارجاع هذه الاشياء بمجرد ما تصبح عديمة الفائدة لمتابعة القضية ..
المادة 23
فتح المادةيجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم السلطة الطالبة ، بناء على طلبها ، بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية وذلك ليتسنى للسلطات أو الاطراف المعنية أن يحضروا فيهما اذا وافقت الدولة المقدم اليها الطلب على ذلك
المادة 24
فتح المادةتتضمن الانابات القضائية بيان الاتهام وموضوع الطلب وعرضا ملخصا للوقائع واذا أرادت السلطة الطالبة أن يؤدى الشهود أو الخبراء شهادتهم مؤيدة بيمين ، فيجب عليها أن تبين ذلك صراحة :.:
وذلك بقدر ما لم تبد السلطة الطالبة رغبتها في القيام بالاشعار بشكل آخر
2 - ان اثبات الاشعار يتم بواسطة وصل تسليم مؤرخ و موقع من طرف المرسل اليه أو بواسطة شهادة من السلطة المقدم اليها الطلب تثبت العمل وشكل الاشعار وتاريخه ويوجه أحد هذين المستندين مباشرة وبدون تأخر الى السلطة الطالبة .
- اذا رفض المرسل اليه استلام المحرر أو اذا كان الاشعار لا يمكن القيام به لسبب آخر فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعيد بدون تأخر المحرر الى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي أعترض دون القيام بالاشعار .
4 - اذا كان التكليف بالحضور الموجه الى شاهد أو خبير يحتوى على شرط تهديدى يطبق في حالة عدم الحضور فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعلم المرسل اليه بأن هذا التدبير ليس له أثر بالنسبة اليها .
المادة 26
فتح المادة1 - اذا كان الحضور الشخصي لشاهد أو خبير مقيم في تراب أحد الطرفين المتعاقدين لازما ، فيجب على السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف الاخير أن تحثهما ، بناء على طلب صريح من السلطات التابعة للطرف الاخير ، على أن يلبيا الدعوة الموجهة اليهما ويجب أن يبلغ جواب الشاهد أو الخبير الى السلطة الطالبة . 2 تمنح للشاهد أو الخبير مصاريف السفر والاقامة المحسوبة ابتداء من محل اقامته على اساس التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه السماع ويمكن للقضاة التابعين لمحل اقامتهما أن يقدموا لهما ، بناء على طلبهما ، كل أو بعض نفقات السفر التي تسددها بعد ذلك الحكومة المعنية بالامر .
المادة 27
فتح المادةلا يجوز أن يحاكم أى شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته مقيم في تراب أحد الطرفين المتعاقدين بعد أن يكون قد مثل بين يدى سلطات الطرف الآخر بمقتضى تكليف بالحضور موجه اليه ولا يجوز أن يتعرض لأى تقييد آخر في حريته الشخصية من أجل أعمال أو ادانات سابقة لوصوله الا اذا لم يغادر تراب الطرف الطالب في ظرف الثلاثين يوما الموالية لانتهائه من القيام بمهمته كشاهد أو خبير مع أنه كان له ذلك.
المادة 28
فتح المادة1 - ان المعلومات المنقولة من سجل السوابق العدلية والمطلوبة في قضية جنائية يجب أن تبلغ كما لو كانت مطلوبة المادة 25 من طرف سلطة قضائية تابعة للدولة المقدم اليها الطلب . 1 ان السلطة المقدم اليها الطلب لاجل الاشعار بعمل 2 يجب أن تكون الطلبات الصادرة من محكمة مدنية أو قضائي تكلف من يقوم بتسليم هذا الاشعار الى المرسل اليه | ادارية - مبنية على أسباب ويجب تنفيذها بقدر ما تسمح بذلك الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 النصوص التشريعية أو التنظيمية الداخلية الخاصة بالدولة المقدم اليها الطلب •
المادة 29
فتح المادةيبلغ كل واحد من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر مرة في السنة على الاقل ، الاحكام الصادرة على رعايا هذا الاخير والمقيدة فى السوابق العدلية وترسل الى هذا الطرف ، بناء على طلبه الصريح ، نسخة من الحكم الصادر .
المادة 30
فتح المادةان طلبات التعاون القضائي المتعلقة بالاشعار بأعمال قضائية أو بالتكاليف بالحضور أو بشهود أو خبراء أو بابلاغ معلومات بسيطة ، يجب أن تتضمن البيانات التالية :
ا - السلطة التي أصدرتها ، ب موضوع الطلب ،
ج - الفعل الذي سبب الطلب ، د هوية الشخص المتهم وجنسيته ان أمكن .
ه وعند الاقتضاء لقب وعنوان المرسل اليه .
المادة 31
فتح المادةان التبليغات المتعلقة بالتعاون القضائى المشار اليه في هذا الباب يجب أن تكون موضوع مراسلات مباشرة بين وزارتي العدل ..
الباب الثالث — تبليغ الوقائع
المادة 32
فتح المادةان التبليغات الرسمية الصادرة من أحد الطرفين المتعاقد بن والرامية الى اتخاذ اجراءات أمام محاكم الطرف الآخر توجه عن الطريق الدبلوماسي •
الباب الرابع — احكام مشتركة
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون الاوراق التي يتعين توجيهها أو تقديمها طبقا لهذه الاتفاقية ، محررة بلغة السلطة الطالبة • واذا لم تكن محررة باللغة الفرنسية فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى هذه اللغة ..
المادة 34
فتح المادة1 - ان المصاريف التي يسببها في تراب الدولة المقدم | اليها الطلب تسليم المجرم تكون على عاتق هذه الدولة .
2 - ان المصاريف التي يسببها المرور على تراب الدولة المطلوب منها هذا المرور تكون على عاتق الدولة الطالبة .
- يتخلى الطرفان المتعاقدان عن سداد المصاريف التي يسببها التعاون الممنوح طبقا لاحكام هذه الاتفاقية باستثناء مصاريف الخبرة والتي تسدد بناء على تقديم الاوراق الثبوتية .
الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 35
فتح المادةان الخلافات المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية تسوى عن الطريق الدبلوماسي
المادة 36
فتح المادة1 - يصدق على هذه الاتفاقية ويجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت بالجزائر 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق التصديق
3 - ينتهى العمل بهذه الاتفاقية سنة بعد اليوم الذي يشعر فيه أحد الطرفين المتعاقدين برغبته في وضع حد لها .
وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما تصديقا لما ذكر .
وحرر ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 ، في نظيرين باللغة الفرنسية .
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بير هارميل بوعلام بالسايح ملحق للاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المواد الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية طبقاً للفقرة 3 ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية ، يتم تسليم المجرمين من أجل الجرائم المبينة بعده وبقدر ما تكون الافعال مستوجبة للتأديب حسب قانون الطرفين المتعاقدين وتكون الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من المادة 2 متوفرة :
1 - الاغتيال ، القتل ، التسميم ، قتل الأب أو الأم ، قتل الأبناء ،
2 - الضربات المصيبة أو الجروح عمدا مع سابق اضرار أو التي سببت مرضا عضالا أو عجزا دائما عن القيام بالعمل الشخصي أو فقد الاستعمال المطلق لعضو ما أو تشويها خطيرا أو الموت المسبب بدون قصد ، 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه 3 الاعتداء على الحرية الفردية وحرمة المنازل المرتكب من طرف الافراد ، 4 التهديد بالاعتداء على الاشخاص أو الملكيات المستوجب - لعقوبة جنائية ،
ه - تزوير العملة المتضمن تقليد أو تزوير أو تزييف النقود ، اصدار أو ترويج العملة المقلدة أو المزورة أو المزيفة ، 6 تقليد أو تزوير سندات عامة أو أوراق بنكية أو - سندات عامة أو خاصة ، اصدار أو ترويج هذه السندات أو الاوراق أو السندات المقلدة أو المزيفة ، V تزوير المحررات أو البرقيات واستعمال الزور أو الورقة المزورة ، A تقليد أو تزوير الاختام أو الطوابع أو أختام الدمغة أو العلامات ، استعمال الاختام أو الطوابع أو أختام الدمغة أو العلامات المقلدة أو المزورة واستعمال أختام حقيقية أو طوابع أو أختام للدمغة بغير حق ، وضع اسم أحد المؤلفين أو كل علامة مميزة اختارها لنفسه لتعيين مؤلفه وتطبيقهما بقصد الاساءة أو التدليس على آنية فنية أو تحفة أو مؤلف في الآداب أو الموسيقى ، १ شهادة الزور والتصريحات الغير حقيقية التي يدلى - بها الخبراء أو المترجمون ، 10 اليمين الكاذبة ، 11 حمل الشهود على تزوير شهاداتهم ورشوة الخبراء أو المترجمين ، 12 13 رشوة الموظفين العموميين ،
13 - الرشوة والاختلاسات المرتكبة من طرف الموظفين العموميين ، 14 الاشتراك مع مجرمين ،
15 - اسقاط الجنين ، 16 عرض الاطفال وتركهم للمخاطر :
17 - اخفاء الولد أو استبداله أو تغييره . 18 اختطاف الولد أو القاصر أو اخفاؤهما ، 19 هتك العرض ، : 20: - الانتهاك لحرمة الآداب المرتكب بعنف وتهديد ،
21 - الانتهاك لحرمة الآداب المرتكب بغير عنف ولا تهديد على قاصر من أحد الجنسين يبلغ أقل من 15 سنة أو بمساعدته ، 22 الاخلال بالآداب العامة وذلك بتحريض القاصر من بقصد الفسق أو البغاء لارضاء شهوة الغير ، حبس شخص بغير رضاه في بيت للدعارة أو البغاء ، اكراه شخص على الفسق أو البغاء ، فتح بيت للفجور أو البغاء ، تعريض النساء أو استغلال البغاء أو الفسق الذي يتعاطيه الغير ، وذلك بصفة عادية ،
23 - السرق والسلب ،
24 - خيانة الامانة ، 25 النصب ، 26 أعمال الغش المرتكبة في الافلاس .
27 - الحريق عمدا ، 28 الاتلاف العمدى والغير الشرعي للبنايات أو الشوارع أو السكك الحديدية أو الآلات البخارية أو الاجهزة التلغرافية أو التلفونية ، 29 30 - الاتلاف أو الافساد العمدى والغير الشرعي للمواد أو البضائع أو الملكيات المنقولة الاخرى ،
30 - - الاتلاف أو التخريب العمدي والغير الشرعي للغلال أو النباتات أو الاشجار أو التطعيمات ، 31 الاتلاف العمدي والغير الشرعي لأدوات فلاحية يملكها الغير 6 الاتلاف أو التسميم العمدي والغير الشرعي لحيوانات يملكها الغير ، 32 6 - عرقلة السير على السكك الحديدية أو الطرق أو في الانهار أو البحر وذلك بواسطة كل عمل يلحق ضررا بطرق المواصلات أو المنشآت الفنية أو الادوات والعتاد أو بواسطة كل عمل من شأنه أن يجعل السير أو استعمال وسائل النقل خطيرا أو أن يسبب حوادث بمناسبة استعمال هذه الوسائل أو أثناء سيرها ، 33 الهجوم على ربان سفينة أو مقاومته بعنف أو ضربه وذلك اذا كانت هذه الجرائم مرتكبة من طرف أكثر من ثلث رجال السفينة ، رفض البحار أن يطيع أوامر ربان أو ضابط السفينة من أجل سلامة السفينة أو الحمولة وذلك مع الضرب والاصابة بجروح ، الاتلاف الكلى أو الجزئى لسفينة تجارية أو السفينة صيد أو لآلاتها أو عتادها أو تجهيزها أو الأجهزة التي تصلح لانقاذ حياة الناس ، 34 35 - التجارة الغير شرعية للمخدرات ، 35 اخفاء الاشياء المحصلة بواسطة احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
ان الافعال المكونة لمحاولة الاشتراك في الجريمة تخضع أحد الجنسين على الفسق أو الفساد أو البغاء أو بتسهيل هذه القواعد الجرائم التي تسبب طلب تسليم المجرمين وذلك بشرط عليه أو بتشجيعه عليها لارضاء شهوة الغير ، اغراء شخص من أحد الجنسين للاعارة أو تدريبه عليها أو التغرير به أن تكون مستوجبة للتأديب حسب قانون الدولة الطالبة وقانون الدولة المقدم اليها الطلب .
الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف مرسم للمشاركة في اعمال لجنة الترسيم المشار اليها في المادة 9 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد يحي آيت سليمان ، عضوا في لجنة الترسيم المشار اليها في المادة 9 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ..
ويعين السيد هاشمي صايبي ، عضوا نائبا .
وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث فرع ثان بالغرفة الجنائية للمجلس القضائي الأعلى ان وزير العدل ، حامل الاختام ،
- بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس القضائى الاعلى ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
- وبناء على اقتراح الرئيس الأول للمجلس القضائى الاعلى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع ثان بالغرفة الجنائية للمجلس القضائي الاعلى •
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس الاول للمجلس القضائي الاعلى والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ .
هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 .
بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.