الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 8
1 - يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة أن الطلب في حالة الاستعجال القبض الموقت للشخص المطلوب لدى الشرطة وتبت السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم ليها الطلب فيه طبقا لقانون هذه الدولة .
2 - يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض الموقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها وذلك أما عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي وأما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة | الجنائية ( المتربول ) أو بكل وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا .
يجب أن يكون وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة (2) من المادة 7 مذكورا في الطلب التعلق بالقاء القبض الموقت وأن تكون نية ارسال طلب تسليم | الشخص مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان .
يجب أن تشعر السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها ...