الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 7
1 يوجه طلب التسليم عن الطريق الدبلوماسي ،
- يكون الطلب مصحوبا بما يلى : 1 الاصل أو النسخة الصحيحة للحكم النافذ الاجراء أو للامر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة
ب - بيان الافعال المطلوب من أجلها التسليم ويجب أن يكون الزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكاب هذه الافعال والصفة القانونية المطبقة عليها والاشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مبينة باكثر الدقة الممكنة
ج - نسخة من الاحكام القانونية المطبقة ،
د - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه مدققة بقدر الامكان وكل بيان آخر من شأنه أن يساعد على تحديد هوية جنسية هذا الشخص .