الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 4
لا يسمح بتسليم المجرمين :
أ اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها تعتبرها الدولة المقدم اليها الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة ولا تعتبر جريمة مثلها محاولة اغتيال رئيس دولة أو أعضاء عائلته
ب - اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها تتعلق خاصة بخرق التزامات عسكرية ،
2- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها مرتكبة في تراب الدولة المقدم اليها الطلب ، د اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها مرتكبة خارج تراب الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها ،
ه - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر الحكم عليه نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب ، من أجل الجريمة التي يطلب بسببها التسليم ، و اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة المقدم اليها الطلب أو الدولة الطالبة ، ز اذا صدر عفو شامل فى الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب وبشرط أن تعد الجريمة في هذه الحالة الاخيرة من الجرائم التي يمكن محاكمتها في هذه الدولة اذا كانت | مرتكبة خارج ترابها من طرف أجنبي .. 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه المادة .
يجوز رفض التسليم :
أ اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محاكما في الدولة المقدم اليها الطلب من أجل الجريمة التي يطلب التسليم بسببها أو اذا قررت السلطات المختصة التابعة لهذه الدولة عدم فتح المحاكمة أو ان تضع حدا للدعوى التي اقامتها من أجل هذه الجريمة ، ب اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حاكمته سلطات دولة أخرى من أجل الجريمة التي يطلب التسليم بسببها .