الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 3
1 لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل | منهما .
2 - غير انه تتعهد الدولة المقدم اليها الطلب بأن تعمل لأجل محاكمة مواطنيها الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى جرائم تعاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لتلك الدولة الاختصاص بمحاكمتهم وتجرى المحاكمة عندما توجه الدولة الأخرى عن الطريق الدبلوماسي طلب محاكمة مصحوبا بالملفات والمستندات وبأشياء التحقيق والمعلومات التي تملكها . ويجب أن تحاط الدولة المطالبة علما بالنتيجة المخصصة لطلبها .