الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 36
1 - يصدق على هذه الاتفاقية ويجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت بالجزائر 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق التصديق
3 - ينتهى العمل بهذه الاتفاقية سنة بعد اليوم الذي يشعر فيه أحد الطرفين المتعاقدين برغبته في وضع حد لها .
وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما تصديقا لما ذكر .
وحرر ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 ، في نظيرين باللغة الفرنسية .
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بير هارميل بوعلام بالسايح ملحق للاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المواد الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية طبقاً للفقرة 3 ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية ، يتم تسليم المجرمين من أجل الجرائم المبينة بعده وبقدر ما تكون الافعال مستوجبة للتأديب حسب قانون الطرفين المتعاقدين وتكون الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من المادة 2 متوفرة :
1 - الاغتيال ، القتل ، التسميم ، قتل الأب أو الأم ، قتل الأبناء ،
2 - الضربات المصيبة أو الجروح عمدا مع سابق اضرار أو التي سببت مرضا عضالا أو عجزا دائما عن القيام بالعمل الشخصي أو فقد الاستعمال المطلق لعضو ما أو تشويها خطيرا أو الموت المسبب بدون قصد ، 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه 3 الاعتداء على الحرية الفردية وحرمة المنازل المرتكب من طرف الافراد ، 4 التهديد بالاعتداء على الاشخاص أو الملكيات المستوجب - لعقوبة جنائية ،
ه - تزوير العملة المتضمن تقليد أو تزوير أو تزييف النقود ، اصدار أو ترويج العملة المقلدة أو المزورة أو المزيفة ، 6 تقليد أو تزوير سندات عامة أو أوراق بنكية أو - سندات عامة أو خاصة ، اصدار أو ترويج هذه السندات أو الاوراق أو السندات المقلدة أو المزيفة ، V تزوير المحررات أو البرقيات واستعمال الزور أو الورقة المزورة ، A تقليد أو تزوير الاختام أو الطوابع أو أختام الدمغة أو العلامات ، استعمال الاختام أو الطوابع أو أختام الدمغة أو العلامات المقلدة أو المزورة واستعمال أختام حقيقية أو طوابع أو أختام للدمغة بغير حق ، وضع اسم أحد المؤلفين أو كل علامة مميزة اختارها لنفسه لتعيين مؤلفه وتطبيقهما بقصد الاساءة أو التدليس على آنية فنية أو تحفة أو مؤلف في الآداب أو الموسيقى ، १ شهادة الزور والتصريحات الغير حقيقية التي يدلى - بها الخبراء أو المترجمون ، 10 اليمين الكاذبة ، 11 حمل الشهود على تزوير شهاداتهم ورشوة الخبراء أو المترجمين ، 12 13 رشوة الموظفين العموميين ،
13 - الرشوة والاختلاسات المرتكبة من طرف الموظفين العموميين ، 14 الاشتراك مع مجرمين ،
15 - اسقاط الجنين ، 16 عرض الاطفال وتركهم للمخاطر :
17 - اخفاء الولد أو استبداله أو تغييره . 18 اختطاف الولد أو القاصر أو اخفاؤهما ، 19 هتك العرض ، : 20: - الانتهاك لحرمة الآداب المرتكب بعنف وتهديد ،
21 - الانتهاك لحرمة الآداب المرتكب بغير عنف ولا تهديد على قاصر من أحد الجنسين يبلغ أقل من 15 سنة أو بمساعدته ، 22 الاخلال بالآداب العامة وذلك بتحريض القاصر من بقصد الفسق أو البغاء لارضاء شهوة الغير ، حبس شخص بغير رضاه في بيت للدعارة أو البغاء ، اكراه شخص على الفسق أو البغاء ، فتح بيت للفجور أو البغاء ، تعريض النساء أو استغلال البغاء أو الفسق الذي يتعاطيه الغير ، وذلك بصفة عادية ،
23 - السرق والسلب ،
24 - خيانة الامانة ، 25 النصب ، 26 أعمال الغش المرتكبة في الافلاس .
27 - الحريق عمدا ، 28 الاتلاف العمدى والغير الشرعي للبنايات أو الشوارع أو السكك الحديدية أو الآلات البخارية أو الاجهزة التلغرافية أو التلفونية ، 29 30 - الاتلاف أو الافساد العمدى والغير الشرعي للمواد أو البضائع أو الملكيات المنقولة الاخرى ،
30 - - الاتلاف أو التخريب العمدي والغير الشرعي للغلال أو النباتات أو الاشجار أو التطعيمات ، 31 الاتلاف العمدي والغير الشرعي لأدوات فلاحية يملكها الغير 6 الاتلاف أو التسميم العمدي والغير الشرعي لحيوانات يملكها الغير ، 32 6 - عرقلة السير على السكك الحديدية أو الطرق أو في الانهار أو البحر وذلك بواسطة كل عمل يلحق ضررا بطرق المواصلات أو المنشآت الفنية أو الادوات والعتاد أو بواسطة كل عمل من شأنه أن يجعل السير أو استعمال وسائل النقل خطيرا أو أن يسبب حوادث بمناسبة استعمال هذه الوسائل أو أثناء سيرها ، 33 الهجوم على ربان سفينة أو مقاومته بعنف أو ضربه وذلك اذا كانت هذه الجرائم مرتكبة من طرف أكثر من ثلث رجال السفينة ، رفض البحار أن يطيع أوامر ربان أو ضابط السفينة من أجل سلامة السفينة أو الحمولة وذلك مع الضرب والاصابة بجروح ، الاتلاف الكلى أو الجزئى لسفينة تجارية أو السفينة صيد أو لآلاتها أو عتادها أو تجهيزها أو الأجهزة التي تصلح لانقاذ حياة الناس ، 34 35 - التجارة الغير شرعية للمخدرات ، 35 اخفاء الاشياء المحصلة بواسطة احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
ان الافعال المكونة لمحاولة الاشتراك في الجريمة تخضع أحد الجنسين على الفسق أو الفساد أو البغاء أو بتسهيل هذه القواعد الجرائم التي تسبب طلب تسليم المجرمين وذلك بشرط عليه أو بتشجيعه عليها لارضاء شهوة الغير ، اغراء شخص من أحد الجنسين للاعارة أو تدريبه عليها أو التغرير به أن تكون مستوجبة للتأديب حسب قانون الدولة الطالبة وقانون الدولة المقدم اليها الطلب .
الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف مرسم للمشاركة في اعمال لجنة الترسيم المشار اليها في المادة 9 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد يحي آيت سليمان ، عضوا في لجنة الترسيم المشار اليها في المادة 9 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ..
ويعين السيد هاشمي صايبي ، عضوا نائبا .
وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث فرع ثان بالغرفة الجنائية للمجلس القضائي الأعلى ان وزير العدل ، حامل الاختام ،
- بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس القضائى الاعلى ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
- وبناء على اقتراح الرئيس الأول للمجلس القضائى الاعلى ، يقرر ما يلى :