أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الرابع — احكام مشتركة
المادة 34
1 - ان المصاريف التي يسببها في تراب الدولة المقدم | اليها الطلب تسليم المجرم تكون على عاتق هذه الدولة .
2 - ان المصاريف التي يسببها المرور على تراب الدولة المطلوب منها هذا المرور تكون على عاتق الدولة الطالبة .
- يتخلى الطرفان المتعاقدان عن سداد المصاريف التي يسببها التعاون الممنوح طبقا لاحكام هذه الاتفاقية باستثناء مصاريف الخبرة والتي تسدد بناء على تقديم الاوراق الثبوتية .