أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الرابع — احكام مشتركة
المادة 33
يجب أن تكون الاوراق التي يتعين توجيهها أو تقديمها طبقا لهذه الاتفاقية ، محررة بلغة السلطة الطالبة • واذا لم تكن محررة باللغة الفرنسية فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى هذه اللغة ..