أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 30
ان طلبات التعاون القضائي المتعلقة بالاشعار بأعمال قضائية أو بالتكاليف بالحضور أو بشهود أو خبراء أو بابلاغ معلومات بسيطة ، يجب أن تتضمن البيانات التالية :
ا - السلطة التي أصدرتها ، ب موضوع الطلب ،
ج - الفعل الذي سبب الطلب ، د هوية الشخص المتهم وجنسيته ان أمكن .
ه وعند الاقتضاء لقب وعنوان المرسل اليه .