أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 2
يكلف الرئيس الاول للمجلس القضائي الاعلى والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ .
هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 .
بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة