الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 2
أولا - يخضع لامر تسليم المجرمين : 1 الاشخاص المتابعون من أجل جرائم تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين سجنا على الاقل ،
2 - الاشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة وذلك من أجل الجرائم المذكورة في الفقرة الاولى ، بعقوبة أربعة أشهر سجنا على الاقل .
ثانياً - يسمح بتسليم المجرمين اذا كان الأمر يتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبقدر ما يكون قد وقع تقريره بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا .
ثالثا - لا يتم تسليم المجرمين الا من أجل الجرائم المبينة في ملحق هذه الاتفاقية ما دام الطرفان المتعاقدان لم يتفقا على ما يخالف ذلك ..