المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة البلجيكية ، نظرا لاهتمامهما بوضع تعاون مثمر في الميدان القضائي ، ورغبة منهما في المحافظة على العلاقات التي تربط بينهما وفي تدعيمهما ولا سيما في التسوية باتفاق مشترك ، للمسائل المتعلقة بتسليم المجرمين وبالتعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ، قررتا ابرام اتفاقية ، ولهذه الغاية اتفقتا على ما يلى :