أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 29
يبلغ كل واحد من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر مرة في السنة على الاقل ، الاحكام الصادرة على رعايا هذا الاخير والمقيدة فى السوابق العدلية وترسل الى هذا الطرف ، بناء على طلبه الصريح ، نسخة من الحكم الصادر .