الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 28
1 - ان المعلومات المنقولة من سجل السوابق العدلية والمطلوبة في قضية جنائية يجب أن تبلغ كما لو كانت مطلوبة المادة 25 من طرف سلطة قضائية تابعة للدولة المقدم اليها الطلب . 1 ان السلطة المقدم اليها الطلب لاجل الاشعار بعمل 2 يجب أن تكون الطلبات الصادرة من محكمة مدنية أو قضائي تكلف من يقوم بتسليم هذا الاشعار الى المرسل اليه | ادارية - مبنية على أسباب ويجب تنفيذها بقدر ما تسمح بذلك الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 النصوص التشريعية أو التنظيمية الداخلية الخاصة بالدولة المقدم اليها الطلب •