أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 27
لا يجوز أن يحاكم أى شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته مقيم في تراب أحد الطرفين المتعاقدين بعد أن يكون قد مثل بين يدى سلطات الطرف الآخر بمقتضى تكليف بالحضور موجه اليه ولا يجوز أن يتعرض لأى تقييد آخر في حريته الشخصية من أجل أعمال أو ادانات سابقة لوصوله الا اذا لم يغادر تراب الطرف الطالب في ظرف الثلاثين يوما الموالية لانتهائه من القيام بمهمته كشاهد أو خبير مع أنه كان له ذلك.