الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 26
1 - اذا كان الحضور الشخصي لشاهد أو خبير مقيم في تراب أحد الطرفين المتعاقدين لازما ، فيجب على السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف الاخير أن تحثهما ، بناء على طلب صريح من السلطات التابعة للطرف الاخير ، على أن يلبيا الدعوة الموجهة اليهما ويجب أن يبلغ جواب الشاهد أو الخبير الى السلطة الطالبة . 2 تمنح للشاهد أو الخبير مصاريف السفر والاقامة المحسوبة ابتداء من محل اقامته على اساس التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه السماع ويمكن للقضاة التابعين لمحل اقامتهما أن يقدموا لهما ، بناء على طلبهما ، كل أو بعض نفقات السفر التي تسددها بعد ذلك الحكومة المعنية بالامر .