الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 24
تتضمن الانابات القضائية بيان الاتهام وموضوع الطلب وعرضا ملخصا للوقائع واذا أرادت السلطة الطالبة أن يؤدى الشهود أو الخبراء شهادتهم مؤيدة بيمين ، فيجب عليها أن تبين ذلك صراحة :.:
وذلك بقدر ما لم تبد السلطة الطالبة رغبتها في القيام بالاشعار بشكل آخر
2 - ان اثبات الاشعار يتم بواسطة وصل تسليم مؤرخ و موقع من طرف المرسل اليه أو بواسطة شهادة من السلطة المقدم اليها الطلب تثبت العمل وشكل الاشعار وتاريخه ويوجه أحد هذين المستندين مباشرة وبدون تأخر الى السلطة الطالبة .
- اذا رفض المرسل اليه استلام المحرر أو اذا كان الاشعار لا يمكن القيام به لسبب آخر فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعيد بدون تأخر المحرر الى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي أعترض دون القيام بالاشعار .
4 - اذا كان التكليف بالحضور الموجه الى شاهد أو خبير يحتوى على شرط تهديدى يطبق في حالة عدم الحضور فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعلم المرسل اليه بأن هذا التدبير ليس له أثر بالنسبة اليها .