أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 22
ان الانابات القضائية التي تهدف الى التكليف باجراء تفتيش أو حجز لا يمكن أن تنفذ الا من أجل أحد الافعال التي يمكن أن تبرر تسليم المجرمين طبقا لهذه الاتفاقية وكذلك يمكن أن يكون تسليم الاشياء معلقا على شرط ارجاع هذه الاشياء بمجرد ما تصبح عديمة الفائدة لمتابعة القضية ..