الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 21
ا - يكلف الطرفان المتعاقدان من يقوم ضمين الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب ، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والتي توجهها السلطات التابعة لاحدهما الى السلطات التابعة للطرف المتعاقد الأخسر والتي تهدف الى تنفيذ أعمال للتحقيق وبتقديم المستندات الاثباتية أو الملفات أو الوثائق وذلك لاجل الاطلاع
2 - يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن توجه نسخا عادية أو نسخا مصورة مثبتة مطابقتها لاصلها من هذه الملفات أو الوثائق غير أنه اذا رغبت الدولة الطالبة بالحاح في أن توجه اليها الأصول للاطلاع عليها فيجب أن يلبي طلبها ما عدا في الحالات الاستثنائية .