أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 20
يجوز رفض التعاون القضائي :
أس اذا كان الطلب يتعلق بجرائم تعتبرها الدولة المقدم اليها الطلب أما جرائم سياسية وأما متصلة بجرائم سياسية .
ب - اذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب ان تنفيذ هذا الطلب من شأنه أن يخل بسيادة أو أمن أو نظام بلدها أو أن يلحق أضرارا بمصالحه الأساسية الأخرى .
- يجب أن يكون كل رفض للتعاون مبنيا على أسباب .