أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة الأولى
1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة فى المواد التالية الاشخاص المقيمين في تراب احدى الدولتين والذين تتابعهم أو تبحث عنهم السلطات القضائية التابعة للدولة الاخرى بقصد تنفيذ عقوبة أو اجراء أمن . 2 تعتبر وحدها اجراءات أمن طبقا لهذه الاتفاقية الاجراءات المتضمنة سلب الحرية والتي تأمر بها السلطات القضائية لتكون تكملة لعقوبة أو لاجل استبدالها ..