أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 19
ان التعاون القضائي المنصوص عليه في هذا الباب لا يطبق على :
أ الجرائم الخاصة ذات الطابع العسكرى ،
ب - التنفيذ المتبادل للمقررات المتعلقة بالمواد الجنائية . 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه