الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 17
أولا ان تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المرور على تراب الطرف المتعاقد الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه عن الطريق الدبلوماسي وضمن الشروط المطلوبة لتسليم الشخص ثانيا - في الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى ، تطبق الأحكام التالية : 1 اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعر الدولة الطالبة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في الفقرة ( 2 والمقطع أ ) من المادة 7. وفي حالة نزول الطائرة عرضيا تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض الموقت المشار اليه في المادة 8 وتوجه الدولة الطالبة طلبا يتعلق بالعبور ، 2-2 اذا كان نزول الطائرة مقررا فتوجه الدولة الطالبة طلبا يتعلق بالعبور .