الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 15
1 - لا يجوز أن يتابع الفرد المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة أو اجراء أمن ولا أن تعرض حريته الفردية لاى تقييد من أجل فعل أيا كان ارتكبه قبل تسليمه باستثناء الفعل الذي كان السبب في التسليم ما عدا في الحالات التالية :
أ اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض ارادته بعد أن يكون قد غادره .
ب - اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته • ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلب مصحوب بالاوراق المنصوص عليها في المادة 7 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للشخص المسلم لان يوجه مذكرة الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب ..
تمنح الموافقة على تمديد التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب بشأنها هذا التسليم من أجلها يترتب عليها الزامية تسليم الشخص طبقا لهذه الاتفاقية . 2 غير أنه يجوز للدولة الطالبة أن تأخذ الاجراءات اللازمة أما لايقاف التقادم طبقا لتشريعها بما في ذلك اللجوء الى اجراءات غيابية وأما للنفى من البلاد عند الاقتضاء .
3 - اذا ادخل اثناء الاجراءات تعديل على الوصف المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الشخص المسلم لا يمكن أن يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا