أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 14
1 - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب التسليم وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق باستلام هذا الشخص وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 ويؤخر تسليم الشخص المطلوب الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها .. 2 يجرى التسليم في تاريخ يحدد طبقا لاحكام المادة 13 .