الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 13
1 يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي بقرارها المتعلق بالتسليم ،
2 - يجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب . اذا سمح بتسليم الشخص المطلوب فان مكان وتاريخ تسليمه يحددان باتفاق مشترك بين الدولة المقدم اليها الطلب والبعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة • 4 اذا لم يقع استلام أو تسليم الشخص المطلوب تسليمه عند - التاريخ المتفق عليه فيجب على الدولة الطالبة أن تكلف من يتسلمه في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المذكور وعند انقضاء الاجل يصبح الشخص المطلوب حرا ولا يمكن أن يسلم من أجل نفس الفعل ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تحيط الدولة المعنية بالأمر ، الدولة الاخرى علما بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق أحكام الفقرة 4 .