الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 12
1 - في حالة التسليم ، تحجز الدولة المقدم اليها الطلب جميع الاشياء الصادرة من الجريمة أو التي يمكن أن تصلح كمستندات اثباتية والموجودة في حيازة الشخص المطلوب عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد وتسليمها الى الدولة الطالبة .
تسلم هذه الاشياء ولو استحال تسليم الشخص المطلوب بسبب قراره أو وفاته . 3 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي تكون قد اكتسبتها الدولة المقدم اليها الطلب أو الغير على الاشياء المذكورة وعند قيام مثل هذه الحقوق يجب أن ترد الاشياء في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الدولة المقدم اليها الطلب .
- يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت انها لازمة للقيام باجراءات جنائية أو أن توجهها بشرط استردادها ..
الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363