أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 11
اذا كانت عدة دول تطلب التسليم اما من أجل نفس الجريمة واما من أجل جرائم مختلفة ، فان الدولة المقدم اليها الطلب يمكنها أن تبت بكل حرية في هذه الطلبات بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولا سيما لامكانية تسليم لاحق بين الدول الطالبة ولجنسية الفرد المطلوب ولتاريخ استلام الطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها ..