أمر رقم 70-61
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 31 يوليو أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة للمتصرفين ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة قرار سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخا
الباب الأول — تسليم المجرمين
المادة 10
اذا ظهر ان المعلومات الموجهة من طرف الدولة الطالبة غير كافية لكى تتمكن الدولة المقدم اليها الطلب من أن تتخذ قرارا طبقا لهذه الاتفاقية ، فيمكن لهذه الدولة الاخيرة أن تطلب عن الطريق الدبلوماسي التكملة من المعلومات اللازمة قبل أن ترفض الطلب ويجوز لها أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات .