الباب الثاني — تسليم العقود القضائية وغير القضائية
المادة 9
ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية | والجارية والمحررة في احدى الدولتين والمخصصة لاشخاص | مقيمين في تراب الدولة الاخرى توجه مباشرة من وزارة العدل الى وزارة العدل .
لا تمنع الاحكام السابقة الدولتين المتعاقدتين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين مباشرة وبدون اجبار بتسليم العقود المخصصة لرعاياهما وفي حالة تنازع القوانين تحدد الجنسية طبقا لقانون الدولة التي يجب أن يتم التسليم فيها ..