أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة 7
يجوز للسلطات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والمختصة بتسليم المستندات المثبتة لعدم كفاية الموارد أو بالبت في طلب للمساعدة القضائية أن تأخذ معلومات تكميلية تتعلق ببيان ثروة الطالب .