أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة 6
تسلم المستندات التي تثبت عدم كفاية المواد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي • وتسلم هذه المستندات من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لدولة المعنى بالامر اذا كان هذا الاخير مقيما في بلد آخر .