الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة 4
1 - ان الاحكام الصادرة بدفع المصاريف والتعويضات الناتجة من الدعوى يصرح أنها نافذة الاجراء بدون سماع الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 الطرفين ماعدا في حالة رجوع لاحق للطرف المحكوم عليه وذلك طبقا لتشريع البلد المطلوب فيه التنفيذ
2 - تكتفى السلطة المختصة لأجل البت في طلب أمر التنفيذ بالنظر فيما يلى :
ا ان كانت الصورة الرسمية للحكم تتوفر فيها حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم الشروط اللازمة لصحتها ، ب ان كان الحكم قد اكتسب ، حسب نفس القانون ، - قوة الشيء المحكوم به •
- ولكي تكون الاحكام مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة (2 (2) يجب أن تكون مصحوبة بما يلى :
ا مستند يبين أن الحكم قد جرى اعلانه الى الطرف - المطلوب التنفيذ ضده ، ب شهادة تثبت أن الحكم لا يمكن أن يكون موضوعا لاحدى طرق الطعن العادية ، شهادة مسلمة من طرف وزير العدل التابع للدولة ج الصادر - فيها الحكم تتعلق بآجال طرق الطعن العادية .
ج - المساعدة القضائية المادة .
يتمتع رعايا احدى الدولتين أمام محاكم الدولة الاخرى بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة .