الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة 3
1 - ان الاحكام الصادرة بدفع المصاريف والتعويضات الناتجة من الدعوى والمحكوم بها في احدى الدولتين على المدعى أو المتدخل المعفى من تقديم الكفالة أو الوديعة أو من دفع مبلغ وذلك بمقتضى المادة 2 أو بمقتضى قانون البلد المقامة فيه الدعوى تصيرها السلطة المختصة التابعة للدولة الأخرى نافذة للاجراء مجانا وذلك بناء على طلب .
2 - يكون أمر التنفيذ اما موجها من وزارة العدل الى وزارة العدل واما مقدما مباشرة من طرف المعنى بالامر لدى السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان مفصل للنفقات والمصاريف المطلوبة .