أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة 2
لا يمكن أن تفرض أية كفالة ولا وديعة تحت أية تسمية كانت على الرعايا وفي ضمنهم الاشخاص المعنويون التابعون لاحدى الدولتين المتعاقدتين والذين يكونون مدعين أو متدخلين أمام المحاكم التابعة للدولة الاخرى وذلك بسبب صفتهم أجانب أو عدم سكناهم أو اقامتهم في البلد ، على أن يكون لهم مسكنهم في أحد القطرين .