المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390، الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ال حكومة الجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة البلجيكية ، نظراً لاهتمامهما بوضع تعاون مثمر في الميدان القضائي ، ورغبة منهما في المحافظة على العلاقات التي تربط بينهما وفي توطيدها ولا سيما في التسوية باتفاق مشترك للمسائل المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية ، اتفقتا على ما يلى :