الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 22
1 ) يصادق على هذه الاتفاقية ويجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت بالجزائر ،
2 ) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق التصديق ، ) ينتهى العمل بها بعام بعد أن يشعر أحد الطرفين المتعاقدين برغبته في وضع حد لها .
وقع المفوضان هذه الاتفاقية بامضائهما ووضعا عليها طابعيهما تصديقا لما ذكر .
وحررت ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 في نسختين باللغة الفرنسية .
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بيير هارميل بوعلام بالسايح