أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 20
تعفى الاوراق المقدمة أو الموجهة تطبيقا لهذه الاتفاقية من التصديق القانوني أو من كل اجراء مماثل •