أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الرابع — احكام مشتركة
المادة 19
تكون الاوراق الواجب توجيهها أو تقديمها تطبيقا لهذه الاتفاقية محررة بلغة السلطة الطالبة غير أنه اذا لم تكن محررة باللغة الفرنسية فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى هذه