أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الثالث — الانسابات القضائية
المادة 17
تنفذ السلطة القضائية المقدم اليها الطلب الانابة القضائية | بالشكل المقرر في تشريع بلدها غير انه ينزل عند طلب السلطة الطالبة لمباشرة الأمر بشكل خاص وذلك اذا كان هذا الشكل غير مخالف لتشريع الدولة المقدم اليها الطلب .