الباب الثالث — الانسابات القضائية
المادة 14
1 - ان السلطة القضائية التى توجه اليها الانابة القضائية تنفذها بنفس وسائل الاكراه التي تستعملها لو كانت هذه الانابة صادرة من سلطة بلدها .
2 - تعلم السلطة الطالبة ، اذا طلبت ذلك بالتاريخ والمكان اللذين يباشر فيهما الاجراء المطلوب وذلك لكي يمكن للطرف المعنى بالامر أن يحضر فيهما أو أن ينيب عنه من يمثله .
لا يمكن رفض تنفيذ الانابة القضائية الا في الحالات - التالية :
ا اذا كانت صحة المستند غير مؤكدة ،
ب - اذا كان هذا التنفيذ غير داخل عند الدولة المقدم اليها الطلب ، ضمن اختصاصات السلطة القضائية ،
ج - اذا كان التنفيذ المطلوب من شأنه أن يخل بالنظام العام للدولة المقدم اليها الطلب .