أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الثالث — الانسابات القضائية
المادة 13
ان الانابات القضائية فى المسائل المدنية والتجارية والأوراق المتعلقة بتنفيذها توجه مباشرة من وزارة العدل الى وزارة العدل .. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه