أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
الباب الثاني — تسليم العقود القضائية وغير القضائية
المادة 12
ان تسليم العقود القضائية وغير القضائية لا يفتح الباب لاى سداد للنفقات ما عدا النفقات التي يسببها استعمال شكل خاص .