الباب الثاني — تسليم العقود القضائية وغير القضائية
المادة 11
1 تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه المرسل اليه ما عدا اذا طلبت السلطة الطالبة تسليم العقد بشكل خاص وبشرط ألا يكون هذا الشكل مخالفا لتشريع الدولة المقدم اليها الطلب . 2 يثبت التسليم بواسطة قسيمة مؤرخة وموقعة من طرف المرسل اليه أو بواسطة شهادة من السلطة المقدم اليها الطلب تتضمن بيان العمل وشكل وتاريخ التسليم وهوية الشخص المسلم اليه العقد ويوجه أحد هذين المستندين مباشرة وبدون تأخر الى السلطة الطالبة .
- اذا رفض المرسل اليه استلام العقد أو اذا لم يتم التسليم لأى سبب آخر فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعيد بدون تأخر العقد الى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي حال دون التسليم
- لا يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض طلب تسليم العقد أو الاعلان به الا اذا رأت أن تنفيذ ذلك مخالفا للنظام العام •