أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 5
يجوز للوكالة ليتسنى تحقيق هدفها أن تقوم بما يلى :
- استيراد وتصدير جميع المعادن الثمينة في نطاق التنظيم المتعلق بالتصرف ، الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية انشاء معامل ومختبرات تتحويل المعادن الثمينة وصنع - تجهيزات وقطع اضافية أخرى للصياغة .