أمر رقم 70-6 · ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463

المادة 3

استدراك، ج.ر عدد 32 لسنة 1970 : صُحّح «المطروق» إلى «ما يلي : او المطروق .... الصفحة 109 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.