المادة 3
ان الهدف الرئيسي للوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى هو توزيع الذهب المتكتل ما يلي : او المطروق … الصفحة 109 - العمود الاول أو الذهب في شكل أوراق أو المسحوق أو المصفح أو في شكل أسلاك أو المصقول أو الملبس والمخصص استعماله للصناعة أو للصناعة التقليدية أو للطب أو لطب الاسنان أو للفن وذلك في نطاق الارشادات المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية والموجهة بواسطة البنك المركزي الجزائري .
تنقل الاختصاصات الممارسة سابقا من طرف البنك المركزى الجزائري فيما يتعلق بتوزيع الذهب بين الصياغين التقليديين الى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى
استدراك، ج.ر عدد 32 لسنة 1970 : صُحّح «المطروق» إلى «ما يلي : او المطروق .... الصفحة 109 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.