أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 2
ان رأسمالها الاصلى الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط تكتتب في مجموعه مؤسسات مصرفية وشركات وطنية ضمن الكيفيات المحددة في القرار المذكور ولا يمكن أن يزاد في رأسمالها هذا أو ينقص منه الا ضمن الكيفيات المحددة أيضا بموجب قرار يتخذه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأى مجلس التوجيه والمراقبة .
2 - الهدف